| من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 1:45 pm | |
|
السلام عليكن ورحمة الله
لو تفضلتن أخواتي عندي لكن اقتراح, وهذا الاقتراح نبع من أمر أثار انتباهي ألا وهو ظاهرة النساء الآتي يتصلن بالفضائيات ابتغاء الفتوى, الفتوى التي أقصد فتاوى تتعلق بالنساء وللتوضيح أكثر, الأمور الخاصة بحياتها الجنسية "الحيض, الجنابة الاستحاضة...."
وارتأيت بفضل الله أن نقوم معا بتدارس المسائل الفقهية المتعلقة بنا نحن معشر النساء حتى نعف أنفسنا على السؤال المحرج لنا وللشيوخ الأفاضل على الهواء. ونفقه أنفسنا حتى تكون إرادة الله بنا الخير كما قال الحبيب المصطفى: [ من يرد به الله خيرا يفقهه بالدين] رواه معاوية , حديث متفق عليه.
بسم الله وعلى الله توكلنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل. | |
|
| |
جواهر مشرف سابق
عدد المساهمات : 55 تاريخ التسجيل : 06/12/2010
| |
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الثلاثاء ديسمبر 21, 2010 11:10 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله بقواعد الحيض, سنقوم بشرح قاعدة الى قاعدتين وإن كان عند أي اخت أي استفسار نسألني وإن شاء الله أفسرها اكثر حتى تعُم الفائدة.أولاً نعرف الحيضتعريف الحيض الحيض في اللغة هو السيلان ، والحيض شرعا : دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة ، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم ، خلقه الله في الرحم لتغذية الولد في الرحم وقت الحمل ، ثم يتحول لبنا بعد ولادته ، فإذا لم تكن المرأة حاملا ولا مرضعا بقي هذا الدم لا مصرف له ، فيخرج في أوقات معلومة ، تعرف بالعادة أو الدورة الشهرية .
القاعدة الفقهية الاولى
دم الحيض : دم اسود منتن محتدم غليظكأنه محترق يُعرف غالبا
اسود : في بداية الحيض ثم يتدرج لونه إلى الأحمر القاني حتى يصل إلى البني والأصفر منتن : له رائحة منتنة تختلف من إمراه لأخرى محتدم : دم حار ساخن ومن شدته حرارته احمر لونه حتى صار يميل إلى الأسود غليظ : سميك ليس برقي
كانه محترق: من شدة اللون والرائحة يُعرف غالبا: من العرف اى له رائحة تعرفه النساء.
الدليل على هذه القاعدة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبش"دم الحيض دم اسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة " رواه أبو داوود حديث صحيح
القاعدة الفقهية الثانية
الأصل في كل ما يخرج من الرحم انه حيض حتى يقومدليل على انه استحاضه
في هذه القاعدة الفقهية الأصل في كل ما يخرج من الرحم حيض حتى يثبت عكس ذالك
و الاستحاضة هي سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل ، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة
قاعدة فقهية : الحكم يدور مع علته وجودا وعدمابمعنى إذا وجد الحيض وجد الحكم وإذا رفع الحيض رفع الحكم وإذا عكسناها قلنا إذا وجد الطهر رفع الحكم وإذا رفع الطهر وجد الحكم
أنتظر استفساركن عن أي نقطة لم تفهم وبعدها نكمل بحول الله | |
|
| |
أم هشام عضو مشارك
عدد المساهمات : 21 تاريخ التسجيل : 08/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الجمعة ديسمبر 24, 2010 12:31 am | |
| أحسن الله إليك أختي أم إيمان
أنضم إليكن أختي
وبما أنك تدرسين الشريعة الإسلامية وخصوصا الفقه هذا سيساعدنا كثيرا ريثما تأخدين الإجازة وتصبحين فقيهتنا أو شيختنا إن شاء الله ثبتك الله ووفقك لما يرضاه ويحبه | |
|
| |
أم رضى عضو رائع
عدد المساهمات : 78 تاريخ التسجيل : 06/12/2010
| |
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| |
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الأحد ديسمبر 26, 2010 8:21 pm | |
| نكمل القواعد بمشيئة الله
لا حد لاقل الحيض ولا لاكثره والمرجع فى ذلك للعادة
عدد أيام الحيض تختلف من امرأة لأخرى ومن مكان الى اخر فالشرع لم يحدد قلت الحيض ولا الكثرة والعادة هي المرجع في ذالك. ولا يوجد دليل لا في الكتاب ولا في السنة.
ولا حد ايضا للطهر بين الحيضتين لا لأقله أو لأكثره والمعتبر في ذلك الوجود , فان وجد الحيض رفع الطهر وان رفع الحيض وجد الطهر
القاعدة الفقهية الرابعة
انقطاع الدم اثناء الحيض ليس بطهر وعليه فلا تلفيق
إذا كانت حيضة المرأة سبعة أيام تحيض اليومين الأوليين ثم تنقطع اثنين أو ثلاث وقد لا تعود فالحكم لا يرفع حتى تتم أيام حيضهاأو حتى تظهر علامة الطهر
القاعدة الفقهية الخامسة
الصفرة والكدرة في نهاية الحيض من الحيض وبعده لا شيء
الصفرة والكدرة : هي عندما يبدأ الدم بتخفف لونه من الاحمر تدريجيا الى أن يصبح أسود محترق الى أن يصبح بني أو ماء أصفر .
أثناء الحيض عندما نرى الصفرة والكدرة هذا لايعني طهر ولكنه من الحيض
أما إذا ما اغتسلت بعد ما رأيت القصة البيضاء ومرت أيام وباشرت حياتك العادية وحل لك مايحل بالطهر ونزلت هذه الصفرة والكدرة فهي ليست من الحيض ولا تعد بشيء.
أما إذا نزلت هذه الصفرة والكدرة قبل الحيضة وليست مرافقة لأوجاع الحيض, فهي ليست بحيض والعبر في الحيض نزول الدم الصريح ليس بالصفرة والكدرة.
في حديث البخاري عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. حديث صحيح
فظاهر الأثر أن النساء ما كانت لتعتد بالصفرة والكدرة من قبل ولا من بعد.
قال ابن حزم في المحلى فإن رأت أثر الدم الاحمر اوكغسالة اللحم أو الصفرة والكدرة أو البياض أو الجفاف فقد طهرت | |
|
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الخميس يناير 13, 2011 4:00 pm | |
| ما الذي تعرف به المرأة نهاية حيضها ؟
تعرف ذلك بانقطاع الدم. وذلك بأحد علامتين
العلامة الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي بفتح القاف "ماء أبيض يتبع الحيض"، وقد تكون بغير لون البياض ، فقد يختلف لونها باختلاف أحوال النساء .
العلامة الثانية : الجفوف ، وهو أن تدخل خرقة أو قطنة في فرجها ، ثم تخرجها جافة ليس عليها شيء ، لا من الدم ، ولا من الكدرة أو الصفرة.
القاعدة الفقهية السادسة
زيادة الحيض بوسائل منع الحمل غير معتبرة أما نقصه بها فمعتبر
ادا كانت عادتك قبل الزواج أربعة أيام وبعد الزواج 7 هذا عادي وبعذ الولادة استعملت مانع للحمل لاجل الرضاعة وعند الدورة الثانية زادت ايام الحيض الى عشرة أيام حكم هذه الايام ليست بحيض لانه دم صوري, مفتعل بسبب وسيلة منع الحمل والقاعدة الفقهية هنا تقول: العادة محكمة. والزيادة هنا غير معتبرة فهي استحاضة.
أما نقصها بنفس السبب فمعتبر استنادا لقاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أي إذا رفع الحيض رفع الحكم. | |
|
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الأربعاء يناير 19, 2011 8:19 pm | |
| القاعدة الفقهية السابعة الحيض لا يحد بسن
الحيض ليس له سن معين اى انه قد يأتى فى سن مبكر وقد يظل الى سن كبير ويكون ذلك بحسب طبيعة النشأة بمعنى :ـ البلاد الحارة :ـ النضوج يكون سريعا فيأتى الحيض فى سن مبكر البلاد البارده :ـ النضوج يكون فى سن مبكر فياتى الحيض فى سن كبير
فى الوقت الحالى :ـ غالب النساء من سن 35 سنة تزيد الفترات بين الحيضة والحيضة ويحدث اضطرابات ويتقطع وهكذا وقد ينقطع نهائيا فى سن الخميسن أو الستين حسب البيئة القاعدة الثامنة قد ينتقل الحيض خلال الشهر ويزيد وينقص
بمعنى ان امرأة تحيض فى بداية الشهر العربى مثلا فيظل الحيض ينتقل فيأتى فى منتصف الشهر القادم وبعد ذلك فى المرة القادمة يأتى فى اخر الشهر وهكذا ونسير مع قاعدة "" الحكم يدور مع علته "" وجد الدم وجد الحكم وهو الحيض انقطع الدم انعدم الحكم فهو طهر الدليل :ـ ""اجماع العلماء اى انهم اتفقوا على انتقال الحيض خلال الشهر ويزيد وينفص"" | |
|
| |
أم ايمان عضو محترف
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 20/12/2010
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الإثنين مارس 07, 2011 10:01 pm | |
| القاعدة التاسعة :ـ "" غالب الحيض ستة أيام أو سبعة كل شهر ""
القول الغالب أن معظم النساء تحيض فى الشهر ستة أو سبعة أيام وهذا ليس تحديد ولكن كل حسب عادته هذا الغالب
الدليل :ـ قول النبى ""صلى الله عليه وسلم "" لحمنة بنت جحش " فتحيضى ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلى "
القاعدة المتمة لهذا الامر "غالب الطهر بين الحيضتين 23ـ24 يوم وما يتبقى من الشهر فهو حيض وليس بلازم"
1- القاعدة العاشرة :
اذا انقطع الدم شهورا من غير حمل ثم اتاها معظم الشهر فهو حيض خزن ثم نزل:
لو ان مراة متزوجة انقطع عليها الحيض من غير سبب وهو ممكن عارض من العوارض التى تصيب المراة من اكتئاب او حالة نفسية او غيره, وبعد ذلك حاضت المراة فحاضت خمسة وعشرون يوم مثلا من الشهر فهو حيض مخزن ثم نزل وهناك بعض النساء تحيض وهى حامل وهذا ممكن ايضا.
11- القاعدة الحادية عشر:
الحائض يباشرها زوجها فيما عدا موطن الدم:
المراة اذا حاضت يحرم على زوجها ان يطأها
الدليل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اصنعوا كل شئ الا النكاح" وفى رواية الا الجماع وقالت ميمونة كان رسول الله اذا اراد ان يباشر امراة من نسائه وهى حائض أمرها فاتزرت ثم باشرها"
* حكم جماع المراة الحائض:
1- لو كان الرجل يعلم الحكم وفعله لانه ينكر ذلك الحكم : فهو يعد كافر.
2- لو كان الرجل لا يعرف الحكم : عليه التوبة.
3- لو كان الرجل يعلم الحكم ولكنه فعلها بسبب انه غلبته
الشهوة ولم يتمالك نفسه ووعد بالا يكررها له حكمان:
الاول : لو كان فى فترة اندفاع الدم وفورانه : يتصدق بدينار.
الثانى : لو كان فى فترة الصفرة والكدرة والمرحلة الاخيرة من الحيض : يتصدق بنصف دينار
| |
|
| |
مغربية وأفتخر عضو متقدم
عدد المساهمات : 46 تاريخ التسجيل : 07/03/2011
| موضوع: رد: من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين الإثنين مارس 07, 2011 10:26 pm | |
| بارك الله فيك اختي ام ايمان
عدي سؤال عزيزتي اتمنى افادتي فيه
لو كانت المرأة في المرحلة الاخيرة من الحيض وأراد الزوج ان يجامعها وهو على علم بان الحيض انصرفت عنها ولم تخبره بأنها لم تذهب بصفة كاملة وجامعها ما الحكم في هذا
أتمنى اجابتي في انتظار الجواب ضروري | |
|
| |
| من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين | |
|